مساحة إعلانية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ 22992000
معلومات عن الشركة البحث عن رمز السهم
Market Watch ENGLISH
  قرارات لجنة السوق
قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن البيانات  المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها
قرار لجنة السوق  رقم ( 2 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة النظر في المخالفات 
قرار لجنة السوق  رقم ( 3 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة التحكيم 
قرار لجنة السوق  رقم ( 4 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل مجلس التظلمات من قرارات لجنة المخالفات 
قرار لجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها
قرار لجنة السوق رقم ( 6 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى 
قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
قرار لجنة السوق رقم (4) لسنة 2007 بشأن عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية وزيادة قاعدة المساهمين
   >> مرفق القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من رأس مال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق .
قـرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2007 في شأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة إذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض إدراجها.
قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة بنسبة 300% او أكثر
قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2008
قـرارلـجنة الـسوق رقـم ( 3 ) لـسنـة 2008


التاريخ : 28 شعبان 1426 هـ
الموافق : 2 اكتوبر 2005 م

قرار لجنة السوق
رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن البيانات 
المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها 

بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية المعدل ،
وعلى المرسوم الصادر في 8/8/1984 في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية ،
وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ،
وعلى اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية ،
وبناء على عرض مدير السوق ،
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم ( 3/2005 ) المنعقدة بتاريخ 1/10/2005 
قرر :
مادة ( 1 )

تعرض البيانات المالية السنوية لشركات الوساطة المقيدة في السوق على إدارة السوق للحصول على موافقتها عليها قبل تقديمها للجمعية العمومية لكل شركة وعلى هذه الشركات أن تقوم بتنفيذ ملاحظات السوق على هذه البيانات في المواعيد التي تحددها لذلك . 



< مادة (2)

على شركات الوساطة المقيدة في السوق تزويد إدارة السوق بأسماء المرشحين الذين يتقدمون لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية لكل شركة وأسماء الذين ترغب فى تعيينهم فى الوظائف القيادية .

ويصدر مدير السوق قرارا بالشروط والضوابط اللازمة للحصول على هذه الموافقة . 

وتستبعد من قائمة المرشحين لعضوية مجالس الإدارات أو شغل الوظائف القيادية من لا توافق عليهم إدارة السوق .

مادة (3)


توقف شركات الوساطة عن مباشرة أعمالها إذا خالفت نص المادتين السابقتين ولا يجوز السماح لها بمزاولة أعمال الوساطة مرة أخرى إلا إذا أزيلت أسباب المخالفة .

مادة (4)
<


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير السوق تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 

عبد الله عبد الرحمن الطويل