|
قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2008
بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة
بنسبة 300% او أكثر
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35 ) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة قي السوق الرسمي .
- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2 ) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازى.
- وعلى قرار لجنة السوق رقم( 3 ) لسنة 2007
- وبناء على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم ( 8 ) لسنة 2008 .
قــــــــــرر
مادة (1 )
على جميع الشركات المدرجة فى السوق التي يوصى مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300% أو أكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.
مادة (2)
يجوز للجنة السوق أن توقف التداول فى أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار فى تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة فى السوق وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة ، على أن لا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال .
المادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى مدير السوق تنفيذه .
احمــد يعقــوب باقــر العبــدالله
وزيـــر التجـــارة والصناعـــة
ووزيــر الدولــة لشئون مجلس الأمة
رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
صدر : 30/10/2008 م .
الموافق : 1/ 11/1429 هـ
|